المحكمـــة الدستوريـــة العليــا
The Supreme Constitutional Court
img

التعريف بالمحكمة

التشكيل الحالي للمحكمة الدستورية العليا:

القاضي/ أ. علي مهنا                                                  رئيسًا

القاضي/ د. غسان فرمند                                        نائبًا للرئيس

القاضي/ فريد جميل محمود عقل                                    عضوًا

القاضي/ أ.د. خالد إبراهيم التلاحمة                                 عضوًا

القاضي/ د. عبد الناصر عبدالله أبو سمهدانة                       عضوًا

القاضي/ د. بشار دراغمة                                             عضوًا

القاضي/  د. عبد الرؤوف السناوي                                 عضوًا

القاضية/ نجوى عبدالله                                                عضوةً

القاضي/ محمد زهير اسعيد                                          عضوًا

 

 

تتولى المحكمة الدستورية العليا ممارسة اختصاصاتها الدستورية بإحدى الطرق الآتية:

1- الدعوى الأصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر من جراء نص قانوني قد تم تطبيقه عليه سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أمام المحكمة الدستورية العليا.

2- الإحالة إذا تراءى لإحدى المحاكم، أثناء النظر بإحدى الدعاوى، عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام لازم للفصل في النزاع، توقف الدعوى وتحال الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة للفصل في المسألة الدستورية. 

3- الدفع الفرعي إذا دفع أحد الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، ورأت تلك المحكمة أن الدفع جدي، تؤجل النظر بالدعوى وتحدد لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز (60) يوماً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور اعتبر الدفع كأن لم يكن . 

4- التصدي إذا كانت المحكمة تناقش نزاعاً معروضاً عليها وأثناء السير في النزاع تبين للمحكمة أن هناك نص غير دستوري متصل بالنزاع، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصلاً فعلاً بالمنازعة المطروحة أمامها حسب الأصول.

5- التفسير يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المحكمة الإدارية العليا. ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق، ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.

وتعد أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير نهائية وغير قابلة للطعن، وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

 

حددت المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته اختصاصات المحكمة؛ حيث نصت على: " تختص المحكمة دون غيرها بالآتي:

1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.

2- أ. تفسير نصوص القانون الأساسي.

 ‌  ب. تفسير نصوص التشريعات، بما يشمل القوانين التي يقرها المجلس التشريعي والقرارات بقانون التي يصدرها رئيس الدولة إذا أثارت خلافًا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.  

 ‌  ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.

3- الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء، أو بينها وبين جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.

4- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين أو صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء والآخر من جهة ذات اختصاص قضائي.

5- البت في الطعن بفقدان رئيس دولة فلسطين الأهلية القانونية وفقًا لأحكام البند (1/ج) من المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ويعتبر قرارها نافذًا من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

 

تتشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس ونائب له وعدد لا يقل عن سبعة قضاة ولا تزيد على تسعة قضاة لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وتنعقد هيئة المحكمة الدستورية العليا من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر أحكامها وقراراتها بالإجماع أو بالأغلبية.

 

 

يعود تأسيس المحكمة الدستورية العليا إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وتمت المصادقة على قانون المحكمة الدستورية وإقراره بتاريخ 17/02/2006م، وحمل اسم قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م المنشور في الجريدة الرسمية عدد (62).

وجرى عليه تعديلات وصلت إلى أربع مرات: الأولى بموجب قرار بقانون رقم(19) لسنة 2017م، والثانية بالقرار بقانون رقم (7) لسنة 2019 م، والثالثة بموجب القرار بقانون رقم (32) لسنة 2022م، والأخيرة بموجب القرار بقانون رقم (12) لسنة 2024م.