المحكمـــة الدستوريـــة العليــا
The Supreme Constitutional Court
img

قانون المحكمة الدستورية العليا

الباب السادس

أحكام ختامية

مادة (51)

جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل بمقتضى أحكام هذا القانون في اختصاص المحكمة تحال بحالتها إلى هذه المحكمة فور تشكيلها وبغير رسوم.

 

مادة (52)

يصدر رئيس المحكمة اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد إقرارها من الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة.

 

مادة (53) 

تنشر أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير في الجريدة الرسمية.

 

مادة (54)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة (55)

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :17/2/2006م

الموافق: 19/ محرم / 1427ه 

 

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس دولة فلسطين

 

الباب الخامس

الشؤون المالية والإدارية

الفصل الأول

الشؤون المالية

مادة (48)

1- تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس التي تعد بها الموازنة العامة.

2- يتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة بالأغلبية المطلقة، ويكون رئيس المحكمة مسئولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

3-تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قانون الموازنة العامة.

 

الفصل الثاني

الشؤون الإدارية

مادة (49) 

1- يكون للمحكمة عدد كافٍ من الموظفين الإداريين والعاملين، ويكون لرئيس المحكمة مسؤوليات وصلاحيات الوزير المختص للإشراف على أعمالهم. 

2- تكون للمحكمة هيكلية وظيفية مستجيبة لاحتياجاتها وطبيعة عملها تعدها الجمعية العامة وترفع لرئيس الدولة لإقرارها.

3. مع مراعاة أحكام هذا القانون وطبيعة أعمال المحكمة، وفيما لم يرد فيه نص، تسري على الموظفين العاملين في المحكمة أحكام قانون الخدمة المدنية النافذ.

 

مادة (50) 

ملغاه

الباب الرابع

الرسوم والمصروفات

مادة (45)

1- يفرض رسم ثابت مقداره مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً على الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة وفقاً لهذا القانون، ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام.

2- يجب على المدعي أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم لائحة الدعوى كفالة مقدارها مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم في لائحة واحدة، وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها.

3- مع مراعاة أحكام المادة التالية، لا يقبل قلم المحكمة لائحة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع.

 

مادة (46)

1- يعفى من الرسوم (كله أو بعضه) ومن الكفالة (كلها أو بعضها) من يثبت عجزه عن الدفع. 

2- يفصل رئيس المحكمة في طلبات الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب، ويكون قراره في ذلك نهائياً.

3-يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية. 

مادة (47)

1- تسري على الرسوم والمصروفات (فيما لم يرد به نص في هذا القانون) الأحكام المقررة في قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م. 

 

الباب الثالث

الأحكام والقرارات

مادة (38) 

تصدر أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير باسم الشعب العربي الفلسطيني. 

 

مادة (39)

1- تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة.

2- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.

 

مادة (40) 

أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير نهائية وغير قابلة للطعن.

 

مادة (41)

1- أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

2- إذا قررت المحكمة أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية توضح ذلك بقرار معلل يرسم حدود عدم الدستورية، والنص الذي تقرر عدم دستوريته يعتبر في حدود قرار المحكمة محظور التطبيق.

3- إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص محظورة التطبيق، ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

مادة (42) 

1- تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من الهيئة الحاكمة.

2- تودع مسودة القرار التفسيري في ملف الطلب وموقعة من الهيئة الحاكمة.

 

مادة (43)

1- تفصل المحكمة دون غيرها في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها كافة طبقًا للقانون، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

2- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فيها.

 

مادة (44)

تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة (فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون) القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.

 

الباب الثاني

الاختصاصات والإجراءات

الفصل الأول

الاختصاصات

مادة (24) 

تختص المحكمة دون غيرها بالآتي:

1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.

2- أ. تفسير نصوص القانون الأساسي. 

   ‌ب. تفسير نصوص التشريعات، بما يشمل القوانين التي يقرها المجلس التشريعي والقرارات بقانون التي يصدرها رئيس الدولة إذا أثارت خلافًا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.  

 ‌  ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.

3- الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء، أو بينها وبين جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.

4- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين أو صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء والآخر من جهة ذات اختصاص قضائي.

5- البت في الطعن بفقدان رئيس دولة فلسطين الأهلية القانونية وفقًا لأحكام البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ويعتبر قرارها نافذًا من تاريخ موافقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي أعضائه. 

 

مادة (25) 

1- يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون الأصلي، ممارسة كافة الصلاحيات في النظر والحكم بعدم دستورية أي نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.     

 2. عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو نص في أي منها، يعتبر محظور التطبيق، وعلى السلطة التشريعية أو الجهة المختصة تصويبه وفقًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وعلى هدي قرار المحكمة . 

  3. ملغاة. 

 

الفصل الثاني

الإجراءات

مادة (26)

فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات (التي تقدم للمحكمة) الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

 

مادة (27)

تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التالي:

1- بطريق الدعوى الأصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر استنادًا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذا القانون، ما لم يكن متاحًا له طريق الدفع الفرعي وفقًا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة .

2- إذا تراءى لإحدى المحاكم، أثناء النظر بإحدى الدعاوى، عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام لازم للفصل في النزاع، توقف الدعوى وتحال الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة للفصل في المسألة الدستورية  .   

 3- إذا دفع أحد الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، ورأت تلك المحكمة أن الدفع جدي، تؤجل النظر بالدعوى وتحدد لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز (60) يومًا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور اعتبر الدفع كأن لم يكن .

4- إذا كانت المحكمة تناقش نزاعاً معروضاً عليها وأثناء السير في النزاع تبين للمحكمة أن هناك نص غير دستوري متصل بالنزاع، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصلاً فعلاً بالمنازعة المطروحة أمامها حسب الأصول.

مادة (28) 

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو لائحة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة (27) من هذا القانون، بيان النص التشريعي المطعون بدستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة. 

مادة (29)  

لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة أي من الآتي: 

1- تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (24) من هذا القانون، ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.

2- الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (24) من هذا القانون، ويجب أن يرفق بالطلب صورة مصدقة من كلا الحكمين المتناقضين، وأن يبين فيه النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.

مادة (30)

1- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المحكمة الإدارية العليا .

2- يجب أن يبين في طلب التفسير: النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق، ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.

مادة (31) 

لايجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة النائب العام أو أحد مساعديه ممثلًا عن مؤسسات الدولة، ومن باقي الخصوم بواسطة محامٍ لاتقل مدة خبرته وممارسته لمهنة المحاماة عن عشر سنوات، وتحتسب للمحامي المزاول سنوات الخدمة في الوظيفة القضائية والنيابة العامة لهذه الغاية.

مادة (32) 

يقيد قلم المحكمة قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل مخصص لذلك، وعلى قلم المحكمة إعلام ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات خلال خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير.

 

مادة (33) 

يعتبر مكتب المحامي الذي وقع لائحة الدعوى أو الطلب، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطعون ضده في الرد على الدعوى أو الطلب محلًا مختارًا لكل منهما، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلًا مختارًا أو وسيلة إلكترونية لإعلامه.

مادة (34)

1-لكل من تلقى إعلاماً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ إعلامه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات .

2-للخصم الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .

3-لا يجوز لقلم المحكمة أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، أوراقاً من الخصوم، وعليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق، واسم مقدمها أو صفته .

 

مادة (35) 

1-يعرض قلم المحكمة ملف الدعوى أو الطلب على رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام تالية لانقضاء المواعيد المحددة بالمادة (34) من هذا القانون، وذلك ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب.  

2- تنظر المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها تدقيقًا، إلا إذا رأت ضرورة نظرها مرافعة.

3- للمحكمة طلب ما يلزم من بيانات أو أوراق ولها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم عما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات في الأجل الذي تحدده.

مادة (36) 

في حال قررت المحكمة نظر الدعوى مرافعة، تتبع الإجراءات الآتية:

1-يقوم قلم المحكمة بإعلام ذوي الشأن بتاريخ الجلسة طبقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته النافذ.

2- يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا على الأقل، ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناءً على طلب ذوي الشأن بتقصير الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.

3- لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محامٍ معهم.

 

مادة (37)

لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

 

الباب الأول 

تشـكيل المحكمــة

 

الفصل الأول

أحـكام عامــة

 

مادة (1)

1- المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتدرج كبند خاص على الموازنة العامة للدولة .

2- يكون مقر المحكمة في مدينة القدس، وللمحكمة أن تتخذ لها مقراً مؤقتاً في مدينة رام الله وفي مدينة غزة حسب مقتضى الحال.

 

مادة (2) 

1- يعين رئيس المحكمة والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع مراعاة الآتي :

     أ. تشكل المحكمة من رئيس ونائب له وعدد لا يقل عن سبعة قضاة ولا يزيد على تسعة قضاة. 

     ب‌. في حالة انتهاء خدمة رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها لأي من الأسباب الواردة في المادة (21/1) من هذا القانون، يتم تعيين بديلًا عنه وفقًا لأحكام هذا القانون. 

2- إذا غاب الرئيس أو وجد مانع لديه، ينوب عنه نائب الرئيس، وفي حال غيابهما ينوب عنهما العضو الأقدم في المحكمة، وفي حال التساوي في الأقدمية ينوب عنهما العضو الأكبر سناً. 

3- لا يجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية والإقليمية بقرار من رئيس الدولة لمدة لا تزيد على سنة . 

4- أ. تنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر أحكامها وقراراتها بالتفسير بالأغلبية.

    ب. بدعوة من رئيس المحكمة تنعقد هيئة المحكمة بصفتها هيئة عامة من رئيس المحكمة أو نائبه وثمانية قضاة على الأقل، في حالة النظر في دعوى أو طلب بالغ التعقيد أو ذي أهمية خاصة، وتصدر أحكامها وقراراتها بالتفسير في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الحضور .

 

مادة (3) 

ملغاه

 

مادة (4) 

 يشترط فيمن يعين عضوًا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ، على ألا يقل عمره عن (40) عامًا، ويكون من بين الفئات الآتية:

1- أ.  أعضاء المحكمة العليا/ محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا الحاليون ممن جلسوا فعليًا للقضاء في وظائفهم وعلى درجاتهم تلك ثلاث سنوات على الأقل.

        ب. قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الإدارية الحاليون ممن جلسوا فعليًا للقضاء في وظائفهم وعلى درجاتهم تلك سبع سنوات على الأقل.

       ج. من عمل فعليًا ما مجموعه عشرين سنة على الأقل، في القضاء النظامي بدرجة قاضي استئناف فأعلى و/ أو القضاء الإداري بدرجة قاضي محكمة إدارية فأعلى و/ أو عضو نيابة عامة أو نيابة إدارية بدرجة رئيس نيابة فأعلى، ومهنة المحاماة معًا.

2- أساتذة القانون الحاليون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا فعليًا في وظيفة أستاذ ثلاث سنوات على الأقل، أو أستاذ مشارك أمضى ست سنوات على الأقل، أو أستاذ مساعد أمضى تسع سنوات على الأقل.

3- المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن عشرين سنة. 

4- أعضاء النيابة العامة أو النيابة الإدارية ممن لديهم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية، من ضمنها مدة عشر سنوات على الأقل بدرجة رئيس نيابة فأعلى. 

 

مادة (5)

1- يتم التشكيل الأول للمحكمة بتعيين رئيس المحكمة وقضاتها بقرار من رئيس دولة فلسطين، بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.

2- يعين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. 

 

مادة (6)

1-لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو أن يمارس نشاطاً تجارياً أو سياسياً أو حزبياً، وإذا كان منتمياً إلى حزب، فعليه الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية.

2-استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لأعضاء المحكمة، خارج أوقات الدوام الرسمية، وبما لا يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها، التدريس في الجامعات أو المعاهد العليا بإذن من رئيس المحكمة وفقًا لنظام تعده الجمعية العامة .

 

مادة (7) 

قبل مباشرة أعمالهم، يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها أمام رئيس الدولة اليمين التالية بحضور أي من رئيسي المجلس التشريعي ومجلس القضاء الأعلى: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل".

 

الفصل الثاني

الجمعية العامة للمحكمة

مادة (8)

1- تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها، وتختص بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون بوضع نظام داخلي يوضح كيفية النظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة ومعايير الكفاءة والخبرة اللازمة في قضاتها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشؤون الخاصة بهم. كما يجب استشارتها في مشاريع القوانين المتعلقة بالمحكمة قبل إحالتها إلى المجلس التشريعي على أن تبدي رأيها بذلك خطياً خلال شهر من تاريخ تسلمها تلك المشاريع. 

2- يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض من اختصاصاتها بقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة. 

 

مادة (9) 

تتولى الجمعية العامة للمحكمة مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لها وفق ما ورد في أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة المتعلقة بأعضائها.

مادة (10)

1- تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. 

2- تصدر الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الحاضر الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سراً فيعتبر الاقتراح مرفوضاً.

3- تثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس المحكمة وأمين سر الجمعية العامة.

 

مادة (11) 

1- تختار الجمعية العامة أمين للسر من بين أعضائها لمدة سنتين، ويتولى بتوجيهات رئيس المحكمة إعداد جدول الأعمال وكتابة محاضر جلسات الجمعية العامة، بالإضافة إلى ما يكلفه به رئيس المحكمة من مهام. 

2- يؤلف بقرار من الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة مكتبًا للجمعية العامة من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه.

3- يتولى مكتب الجمعية العامة اختصاصاتها في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة، وفي حالات تعذر انعقاد الجمعية العامة، وما تسنده إليه الجمعية العامة من أعمال أخرى.

4- تعرض القرارات الصادرة عن مكتب الجمعية العامة على الجمعية العامة عند انعقادها.

5- ينشأ مكتب فني لدى المحكمة يرأسه أحد أعضائها تحت إشراف رئيس المحكمة، تختاره الجمعية العامة لمدة سنتين، ويعاونه في ذلك عدد من الموظفين، ويتولى تقديم الدعم الفني والقانوني للمحكمة وأعضائها، ويصدر رئيس المحكمة لائحة داخلية باختصاصات المكتب الفني وفقًا لأحكام المادة (52) من هذا القانون. 

 

الفصل الثالث

حقوق الأعضاء وواجباتهم

مادة (12) 

أعضاء المحكمة مستقلون وغير قابلين للعزل إلا وفقًا لأحكام القانون، وفيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تنظم الأحكام المتعلقة بواجباتهم وحقوقهم وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ، بما لا يتعارض مع مكانة واستقلال واختصاصات المحكمة وطبيعتها.

مادة (13)  

1- يتقاضى رئيس وأعضاء المحكمة الرواتب والعلاوات والبدلات المحددة وفقاً للجدول الملحق بهذا القرار بقانون، وذلك منذ صدور قرار التعيين.

 2- تحتسب العلاوة الدورية السنوية عن كل سنة خدمة من تاريخ التعيين في المحكمة، وتحتسب سنوات الخدمة السابقة في أي وظيفة قضائية نظامية أو أي وظيفة أخرى لغايات التقاعد فقط، وإذا قل الراتب الإجمالي لقضاة المحكمة المعينين من المحاكم النظامية عن الراتب الإجمالي المحدد لقاضي المحكمة، فيحتفظ بالراتب الأعلى.   

 3- تعد الجمعية العامة للمحكمة نظامًا يحدد الامتيازات لرئيس المحكمة ونائبه وأعضائها، ويصدر من رئيس الدولة .

 

مادة (14)  

1- يستحق رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها أو ورثتهم حال تقاعدهم راتبًا تقاعديًا بواقع (%12.5) عن كل سنة قضاها في الخدمة، بما لا يقل عن (%50) ولا يزيد على (%70) من إجمالي الراتب، وبما لا يجحف بحقوق القضاة وأعضاء النيابة السابقين .     

 2- تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها في حالة قبول الاستقالة والمصادقة عليها، شريطة توفر مدة خدمة في المحكمة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

 3- لا يجوز لرئيس المحكمة ونائبه وأعضائها الجمع بين الراتب الشهري أو أي راتب تقاعدي آخر من الخزينة العامة .     

 4- في حال وفاة قاضي المحكمة يتم توزيع الراتب التقاعدي حسب الجدول الملحق بقانون التقاعد العام النافذ.   

 5- تتحمل الخزينة العامة كافة الرواتب والمستحقات التقاعدية المتعلقة برئيس المحكمة ونائبه وأعضائها.

 

مادة (15) 

ملغاة

 

مادة (16) 

1- إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال المتعمد أو الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته، ينتدب رئيس المحكمة أحد أعضائها للتحقيق معه، ويعتبر العضو المحال للتحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار.

2- يعرض التحقيق بعد انتهائه على هيئة تأديبية، تتألف من ثلاثة قضاة ليس من بينهم القاضي المحقق، وبعد سماع العضو المحقق ودفاع القاضي، تصدر الهيئة حكمها بالأغلبية المطلقة بالبراءة أو بإحالته إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في القانون.

3- يكون الحكم الصادر وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة قابلًا للطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ اليوم التالي لصدوره أمام هيئة تأديبية استئنافية تتألف من ثلاثة أعضاء من قضاة المحكمة، ويكون حكمها نهائيًا غير قابل للطعن. 

مادة (17)

1- في غير حالات التلبس بالجناية لا يجوز القبض على عضو المحكمة أو توقيفه أو اتخاذ أية إجراءات جزائية ضده إلا بعد إذن من رئيس المحكمة. 

2- أ. في حالات التلبس بالجناية على النائب العام عند القبض على عضو المحكمة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه.

        ب. تشكل الجمعية العامة بناءً على تنسيب رئيس المحكمة هيئة قضائية مصغرة مكونة من ثلاثة قضاة تتولى مهامها وفقًا لأحكام هذا القانون.

        ج. على الهيئة القضائية المصغرة أن تقرر بعد سماع أقوال العضو إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة أو استمرار توقيفه للمدة التي تقررها، ولها تمديد هذه المدة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

3- يجري توقيف عضو المحكمة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.

 

مادة (18) 

تختص الهيئة القضائية المصغرة في المحكمة بالنظر في توقيف عضو المحكمة وتجديد توقيفه، ما لم يكن الأمر منظورًا أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى، فتختص هي بذلك.

مادة (19)

يترتب على توقيف عضو المحكمة وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته مدة توقيفه، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.

مادة (20)

لا تقام الدعوى الجزائية على عضو المحكمة إلا بإذن من رئيس المحكمة والذي له أن يحدد المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.

 

مادة (21)

1- تنتهي خدمة رئيس وأعضاء المحكمة في أي من الحالات الآتية :

‌        أ. الإحالة للتقاعد بانتهاء فترة الست سنوات المحددة في هذا القرار بقانون. 

       ب. الاستقالة. ‌

       ج. فقدان الأهلية.

        ‌د.الوفاة. 

        هـ. العجز لأي سبب من الأسباب عن أداء مهام وظيفته.

        ‌و. إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم قطعي، ولو رد إليه اعتباره.

        ‌ز. العزل من الخدمة وفقاً للقانون.     

2- أ. في حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (ب، ج، ه، و، ز) من الفقرة (1) من هذه المادة، يتم إنهاء خدمة عضو المحكمة بقرار يصدر من رئيس الدولة بناءً على تنسيب الجمعية العامة.

        ب. تنتهي خدمة عضو المحكمة، بالوفاة والإحالة إلى التقاعد لانتهاء المدة القانونية، حكمًا .  

 

مادة (22) 

باستثناء حالة العزل وفقًا لأحكام القانون، لا يترتب على انتهاء خدمة عضو المحكمة لأي سبب آخر سقوط حقه في الراتب التقاعدي، وفقًا لأحكام المادة (14) من هذا القانون.

 

مادة (22) مكرر 

1- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين منتصف شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة نفسها.

2- يستحق القاضي إجازة سنوية مدتها خمسة وثلاثين يومًا في السنة، أثناء العطلة القضائية أو خارجها.

3- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من بدايتها ليقرر بشأنها، مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة.

 

مادة (23)

1- لا يجوز لعضو المحكمة أن يتغيب أو ينقطع عن عمله بغير عذر وإخطار رئيس المحكمة.

2- يعتبر العضو مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر تقبله الجمعية العامة، ولو كان بعد انتهاء مدة إجازته، أو مدة ثلاثين يوماً منفصلة خلال العام .

3- تعتبر استقالة العضو مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها لرئيس المحكمة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس دولة فلسطين اعتباراً من تاريخ تقديمها.

 

انقر هنا لتحميل الملف بالكامل